فصل : وإذا
وجد المضطر ميتة وطعاما لغيره ، فإن أذن له في أكله حرمت عليه الميتة وإن منعه من أكله حلت له الميتة ، وإن كان غائبا لم يأذن ولم يمنع فعلى قولين كالميتة مع الصيد .
ولو
وجد المضطر المحرم صيدا وطعام الغير ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : يأكل الصيد : لأن تحريمه عليه من حق الله تعالى ، فكان أخف .
والوجه الثاني : يأكل طعام الغير : لأنه يستباح بالإباحة .
والوجه الثالث : أنه مخير في الأكل من أيهما شاء .