الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا وجد المضطر ميتة وطعاما لغيره ، فإن أذن له في أكله حرمت عليه الميتة وإن منعه من أكله حلت له الميتة ، وإن كان غائبا لم يأذن ولم يمنع فعلى قولين كالميتة مع الصيد .

ولو وجد المضطر المحرم صيدا وطعام الغير ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : يأكل الصيد : لأن تحريمه عليه من حق الله تعالى ، فكان أخف .

والوجه الثاني : يأكل طعام الغير : لأنه يستباح بالإباحة .

والوجه الثالث : أنه مخير في الأكل من أيهما شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية