الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل لحمه ، كالشاة والبعير ، والأخرى من جنس ما لا يؤكل لحمه كالسبع والذئب ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنهما سواء ، وله الخيار في الأكل من أيهما شاء : لأنهما قد استويا في النجاسة بالموت .

والوجه الثاني : أنه يأكل مما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل : لأن للمأكول أصلا في الإباحة ، فكان أولى مما لا أصل له في الإباحة .

ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما طاهرة في حياتها ، والأخرى نجسة في حياتها ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنهما سواء ، ويأكل من أيهما شاء ، إلا أن يكون خنزيرا : لأنهما قد استويا في النجاسة بعد الموت .

والثاني : أنه يأكل من الطاهر دون النجس : لأن له في الطهارة أصلا ليس للنجس .

ولو وجد المضطر ميتة ولحم ابن آدم أكل الميتة ، وإن كان خنزيرا دون لحم ابن آدم وجها واحدا : لأن تحريم الميتة من حق الأكل وتحريم ابن آدم في حقه وحق الأكل ، فكان أغلظ ، وكذلك لو وجد صيدا ولحم ابن آدم وهو محرم أكل الصيد تعليلا بما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية