فصل : ولو
وجد المضطر ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل لحمه ، كالشاة والبعير ، والأخرى من جنس ما لا يؤكل لحمه كالسبع والذئب ، ففيه وجهان :
أحدهما : أنهما سواء ، وله الخيار في الأكل من أيهما شاء : لأنهما قد استويا في النجاسة بالموت .
والوجه الثاني : أنه يأكل مما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل : لأن للمأكول أصلا في الإباحة ، فكان أولى مما لا أصل له في الإباحة .
ولو
وجد المضطر ميتتين إحداهما طاهرة في حياتها ، والأخرى نجسة في حياتها ، ففيه وجهان :
أحدهما : أنهما سواء ، ويأكل من أيهما شاء ، إلا أن يكون خنزيرا : لأنهما قد استويا في النجاسة بعد الموت .
والثاني : أنه يأكل من الطاهر دون النجس : لأن له في الطهارة أصلا ليس للنجس .
ولو
وجد المضطر ميتة ولحم ابن آدم أكل الميتة ، وإن كان خنزيرا دون لحم ابن آدم وجها واحدا : لأن تحريم الميتة من حق الأكل وتحريم ابن آدم في حقه وحق الأكل ، فكان أغلظ ، وكذلك لو وجد صيدا ولحم ابن آدم وهو محرم أكل الصيد تعليلا بما ذكرنا .