مسألة : قال
الشافعي : والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله ، وذلك أن
يسبق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئا معلوما ، وإن شاء جعل للمصلي ، والثالث والرابع فهذا حلال لمن جعل له ليست فيه علة .
قال
الماوردي : أما السبق ، فيذكر تارة بتسكين الباء ، وتارة بفتحها ، وهو بتسكين الباء فعل سبق من المسابقة ، وهو بفتح الباء العوض المخرج في المسابقة .
قال
الشافعي : " والأسباق ثلاثة " يريد به
العوض في الأسباق " ثلاثة " :
أحدها : أن يخرجه غير المتسابقين .
والثاني : أن يخرجه المتسابقان .
والثالث : أن يخرجه أحدهما .
فأما السبق الأول الذي يراه
الشافعي ، وهو الذي يخرجه غير المتسابقين ، فيجوز سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله .
وقال
مالك : إن أخرجه الإمام جاز ، وإن أخرجه غيره لم يجز : لأنه من أسباب الجهاد المختصة بالأئمة ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة ، كارتباط الخيل وإعداد السلاح .
والثاني : أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل واحد من المسلمين لبناء المساجد والقناطر .