الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا صح العقد بالمحلل على استكمال شروطه ، فمذهب الشافعي ، وما عليه جمهور أصحابه أن المحلل دخل ليحلل العقد ويحلل الأخذ ، فيأخذ إن سبق ، ويؤخذ به إن سبق .

وقال أبو علي بن خيران من أصحابه : إن المحلل دخل لتحلل العقد ويأخذ ولا يؤخذ به وهذا خطأ ، لأن التحريض المقصود باستفراه الخيل ، ومعاطاة الفروسية غير موجود ، وإذا لم يؤخذ بالسبق شيء فيصير مانعا من السبق ، وإذا أخذ به صار باعثا عليه ، وهذا يتضح في التفريع الذي نذكره من بعد .

[ ص: 193 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية