فصل : فإذا
صح العقد بالمحلل على استكمال شروطه ، فمذهب
الشافعي ، وما عليه جمهور أصحابه أن المحلل دخل ليحلل العقد ويحلل الأخذ ، فيأخذ إن سبق ، ويؤخذ به إن سبق .
وقال
أبو علي بن خيران من أصحابه : إن المحلل دخل لتحلل العقد ويأخذ ولا يؤخذ به وهذا خطأ ، لأن التحريض المقصود باستفراه الخيل ، ومعاطاة الفروسية غير موجود ، وإذا لم يؤخذ بالسبق شيء فيصير مانعا من السبق ، وإذا أخذ به صار باعثا عليه ، وهذا يتضح في التفريع الذي نذكره من بعد .
[ ص: 193 ]