الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : ويخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه يتواضعانه على يدي رجل يثقان به أو يضمنانه .

قال الماوردي : ولصحة العقد بينهما مع دخول المحلل أربعة شروط :

أحدها : أن يكون العوض وهو السبق الذي بذلاه معلوما إما معينا أو موصوفا ، فإن كان مجهولا لم يصح ، لأن الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة .

والشرط الثاني : أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدره ، فإن اختلفا فيه أو تفاضلا لم يصح ، لأنهما لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله .

والشرط الثالث : أن يكون فرس كل واحد منهما معينا ، فإن أبهم ولم يعين بطل . والشرط الرابع : أن يكون مدى سبقهما معلوما ، والعلم له أن يكون من أحد وجهين إما بتعيين الابتداء والانتهاء ، ومعلوما بالتعيين دون المسافة كالإجارة المعينة ، وإما لمسافة يتفقان عليها مذروعة بذراع مشهور كالإجارة المضمونة ، فإن اتفقا على موضع من الأرض ذرعا تلك المسافة حتى يعرف ابتداؤها وانتهاؤها ، فإن أغفلا ذكر الأرض وإن كانت التي عقدا فيها السبق يمكن إجراء الخيل فيها : فهي أخص المواضع بالسبق ، وإن لم يكن إجراء الخيل فيها لحزونتها وأحجارها ، فأقرب المواضع إليها من الأرض السهلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية