[ ص: 198 ] مسألة : قال
الشافعي : والثالث أن يسبق أحدهما صاحبه ، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق ، وإن سبق صاحبه أحرز سبقه .
قال
الماوردي : وهذا هو السبق الثالث من الأسباق الثلاثة ، وهو أن
يستبق الرجلان على أن يخرج أحدهما مال السبق دون الآخر ، فإن سبق مخرج المال أحرز مال نفسه ، ولا شيء على المسبوق ، فإن سبق غير المخرج أخذ مال المخرج ، وهذا سبق جائز لأنه يصير غير المخرج منهما محللا ، فصار به خارجا من حكم القمار .
وهكذا لو كانوا ثلاثة ، وأخرج مال السبق منهم ، اثنان أو عشرة ، فأخرج مال السبق منهم تسعة صح وكان غير المخرج كالمحلل .
فإن تسابق الرجلان يخرج أحدهما المال دون الآخر على شرط فسد به العقد بينهما ، ثم سبق أحدهما نظر .
فإن كان السابق مخرج المال ، فلا شيء له على المسبوق لدخوله في العقد على غير بدل ، وإن سبق غير المخرج نفس استحقاقه أجرة مثله على المسبوق المخرج وجهان مضيا .