الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط الثاني : أن يكون عدد الرمي معلوما ؛ لأنه العمل المعقود عليه ليكون غاية رميهما فيه منتهيا إليه ، ويسمى الرشق : يقال بفتح الراء وبكسرها ، فالرشق بفتح الراء هو الرمي ، والرشق بكسر الراء عدد الرمي ، وعرف الرماة في الرمي أن يكون من عشرين إلى ثلاثين ، فإن عقد له على أقل منها أو أكثر جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية