الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط الرابع : أن تكون مسافة ما بين موقف الرامي والهدف معلومة ؛ لأن الإصابة تكثر مع قرب المسافة ، وتقل مع بعدها ، فلزم العمل بها ، وأبعدها في العرف ثلاثمائة ذراع ، وأقلها ما يحتمل أن يصاب وأن لا يصاب ، فإن أغفلا مسافة الرمي ، فلها ثلاثة أحوال :

إحداها : أن لا يكون للرماة هدف منصوب ، ولا لهم عرف معهود ، فيكون العقد باطلا للجهل بما تضمنه .

والحال الثانية : أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوب ، وللرماة فيه موقف معروف ، فيصح العقد ويكون متوجها إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهد ، والرماة يسمون موقف الرامي الوجه .

والحال الثالثة : أن لا يكون لهم هدف منصوب ، ولكن لهم فيه عرف معهود ، ففيه وجهان :

أصحهما : يصح العقد مع الإطلاق ، ويحملان فيه على العرف المعهود كما يحمل إطلاق الأثمان على غالب النقد المعهود .

والوجه الثاني : أن العقد باطل ؛ لأن حذف الرماة يختلف ، فاختلف لأجله حكم الهدف ، فلم يصح حتى يوصف .

[ ص: 203 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية