الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط الخامس : أن يكون الغرض من الهدف معلوما ؛ لأنه المقصود بالإصابة .

أما الهدف فهو تراب يجمع أو حائط يبنى ، وأما الغرض فهو جلد أو شيء بال ينصب في الهدف ، ويختص بالإصابة ، وربما جعل في الغرض دارة كالهلال تختص بالإصابة من جملة الغرض ، وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة .

وإذا كان كذلك ، فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه :

أحدها : موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه ؛ لأن الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع .

والثاني : قدر الغرض في ضيقه وسعته ؛ لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق ، وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع ، وأقله أربع أصابع .

والثالث : قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية