الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط السادس : أن يكون محل الإصابة معلوما هل هو في الهدف أو في الغرض أو في الدارة : لأن الإصابة في الهدف أوسع ، وفي الغرض أوسط ، وفي الدارة أضيق ، وإن أغفل ذلك كان جميع الغرض محلا للإصابة ؛ لأن ما دونه تخصيص ، وما زاد عليه فهو بالغرض مخصوص .

فإن كانت الإصابة مشروطة في الهدف سقط اعتبار الغرض ، ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه ، وإن شرطت الإصابة في الغرض سقط اعتبار الهدف ، ولزم وصف الغرض وإن شرطت الإصابة في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية