فصل : والشرط التاسع : أن يكون
المال المخرج في النضال معلوما ؛ لأنه عوض في عقد ، ويسمى هذا المال المخرج السبق بفتح الباء ، ويسمى الخطر ، ويسمى الندب ، ويسمى الوجب : وكل ذلك من أسمائه ، فإن أغفل ذكر الغرض كان باطلا ، ولا شيء للناضل إذا نضل ، وإن جهل الغرض كان العقد باطلا ، وفي استحقاقه لأجرة مثله إذا نضل وجهان .