فصل : والشرط العاشر : أن يذكر
المبتدئ منهما بالرمي ، وكيفية الرمي هل يتراميان سهما وسهما أو خمسا وخمسا ، ليزول التنازع ، ويعمل كل واحد منهما على شرطه ، فإن أغفل ذكر المتبدئ منهما بالرمي ، ففي العقد قولان :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
وفي المبتدئ وجهان :
أحدهما : مخرج المال .
والثاني : من قرع .
وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيح ، ويحملانه على كل عرف الرماة إن لم يختلف ، فإن اختلف عرفهم رميا سهما ، فهذه عشرة شروط يعتبر بها عقد المناضلة .
فأما قول
الشافعي في هذه المسألة : " فإذا سبق أحدهما صاحبه وجعلا بينهما قرعا معلوما " ، فقد اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوجب والندب والخطر ، ذكره
أبو حامد الإسفراييني ، وحكاه عن
ابن الأعرابي .
والثاني : وهو المشهور في قول أصحابنا : إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق ولا خسق .
والوجه الثالث : أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي ، وله على كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه ، وبالله التوفيق .
[ ص: 205 ]