مسألة : قال
الشافعي : ( ويستحق سبقه يكون ملكا له يقضى به عليه ، كالدين يلزمه إن شاء أطعم أصحابه وإن شاء تموله ) .
قال
الماوردي : وهذا صحيح
إذا نضل الرامي ملك مال النضال ، وكذلك في السبق ، وصار كسائر أمواله ، فإن كان عينا استحق أخذها وإن كان دينا استوجب قبضه ، ولم يلزمه أن يطعمه أصحابه من أهل النضال والسباق .
وحكى
الشافعي عن بعض فقهاء الرماة أن
عليه أن يطعمه أصحابه ، ولا يجوز أن يتملكه ، وهذا فاسد : لأنه لا يخلو إما أن يكون كمال الإجارة أو مال الجعالة ؛ لأن عقده متردد بين هذين العقدين ، والعوض في كل واحد منهما مستحق يتملكه مستحقه ولا تلزمه مشاركة غيره ، فبطل ما قاله المخالف فيه ، فعلى هذا إن مطل به المنضول قضى به الحاكم عليه ، وحبسه فيه ، وباع عليه ملكه ، وإن مات أو أفلس ضرب به مع غرمائه ويقدم به على ورثته .