مسألة : قال
الشافعي : (
ولو اشترط أن يطعم أصحابه كان فاسدا ) .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
مال السبق يملكه الناضل ، ولا يلزمه أن يطعمه أصحابه ، فإن شرط عليه في العقد أن يطعمه أصحابه ، ولا يملكه كان الشرط فاسدا لأنه ينافي موجب العقد ، وفي فساد العقد به وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب
الشافعي أن
العقد يفسد بفساد الشرط كالبيع .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي ، وبه قال
أبو حنيفة : إن العقد صحيح لا يفسد بفساد هذا الشرط ؛ لأن نفعه لا يعود على مشترط وكان وجوده كعدمه .