مسألة : قال
الشافعي : ( وإذا
غرق أحدهما وخرج السهم من يديه فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود به من قبل العارض ) .
قال
الماوردي : أما
إغراق السهم : فهو أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى يستغرق السهم ، فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى الجانب الآخر ، فإن من أجناس القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جاريا على إبهامه ، فيكون إغراقه أن يخرج السهم باستيفاء المد إلى يساره جاريا على سبابته .
ومنها ما يكون مخرجه بالضد على يسار الرامي جاريا على سبابته . فيكون إغراقه أن يخرج على يمينه جاريا على إبهامه ، فإذا أغرق السهم قال
الشافعي : ( لم يكن إغراقه من سوء الرمي ، وإنما هو العارض فلا يحتسب عليه إن أخطأ به ) وهو عندي نظر ؛ لأنه إذا لم يمد القوس بحسب الحاجة حتى زاد فيه ، فأغرق أو نقص فقصر كان بسوء الرمي أشبه .
فإذا
أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه على مذهب
الشافعي ، وإن أصاب احتسب له ؛ لأن الإصابة به مع الخلل أدل على حذق الرامي في الإصابة مع الاستقامة .