مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : (
وإذا تشارطا الخواسق لم يحسب خاسقا حتى يخزق الجلد بنصله ) .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أنواع الرمي من قارع ، وخازق ، وخاسق ، وأنه يطلق على جميعها اسم الخواصل .
فالقارع ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه ، والخارق ما أثر فيه ولم يثبت ، والخاسق ما ثقب الشن وثبت فيه .
ويحملان في الإصابة على ما شرطاها فإذا شرطا فيهما الخواسق ، فإذا خرق الشن
[ ص: 217 ] وثبت فيه كان خاسقا محسوبا ، وسواء طال ثبوته أو قصر لأن الاعتبار بوجود الثبوت لا بدوامه ، وإن ثقب ولم يثبت فيه ، فالمذهب المنصوص عليه أنه غير محسوب ؛ لأن اسم الخسق ، لا ينطلق عليه لعدم صفته فيه ، وخرج بعض أصحابنا فيه قولا آخر : أنه محسوب له ؛ لأن سقوطه بعد الثقب يحتمل أن يكون لضعف الشن أو لسعة الثقب ، فاقتضى أن يكون محسوبا لوجود الثقب الذي هو ألزم الصفتين ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يصير الخاسق مساويا للخازق واختلاف اسمهما يوجب اختلاف حكمهما .