مسألة : قال
الشافعي : " ولو
تشارطا المصيب فمن أصاب الشن ولم يخرقه حسب له لأنه مصيب " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال
إذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب من قارع ، وخازق ، وخاسق ؛ لأن جميعها تصيب ، وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعا احتسب بالقارع وبالخازق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع ، ولو تشارطا الخواصل احتسب بكل مصيب ؛ لأن إصابة الخواصل تشتمل على كل مصيب من قارع ، وخارق ، وخاسق .
فأما
الخواصل فهو ما أصاب جانب الشن ، فإن شرطاه في الرمي لم يحتسب الآن ، وإن لم يشترطاه احتسب له مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة في الشن .