فصل : ولا يجوز أن
يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا ، وإصابة الآخر خسقا حتى يتكافآ في الإصابة قرعا أو خسقا ؛ لأن المقصود بالعقد معرفة أحذقهما بالرمي ، كما لا يجوز أن
يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما خمسة من عشرين ، وإصابة الآخر عشرة من عشرين ، لما فيه من التناضل الذي لا يعلم به الأحذق .