الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا ، وإصابة الآخر خسقا حتى يتكافآ في الإصابة قرعا أو خسقا ؛ لأن المقصود بالعقد معرفة أحذقهما بالرمي ، كما لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما خمسة من عشرين ، وإصابة الآخر عشرة من عشرين ، لما فيه من التناضل الذي لا يعلم به الأحذق .

التالي السابق


الخدمات العلمية