الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو تشارطا الإصابة قرعا على أن يحتسب بخسق كل واحد منهما قرعين ويعتد به إصابتين كان هذا جائزا لتكافئهما فيه ، لتكون زيادة الصفة مقابلا لزيادة العدد .

فعلى هذا لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم ، فأصاب أحدهما تسعة قرعا وأصاب الآخر قرعين ، وأربعة خواسق ، فقد نضل مع قلة إصابته ؛ لأنه قد استكمل بمضاعفة الخواسق الأربعة مع القرعين إصابة عشرة نقص الآخر عنهما بإصابة واحد فصار بها منضولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية