مسألة : قال
الشافعي : " وإن
كان الشن باليا فأصاب موضع الخرق ، فغاب في الهدف ، فهو مصيب " .
قال
الماوردي : وهذا معتبر
بالشن والهدف ، ولهما ثلاثة أحوال :
أحدهما : أن يكون الهدف أشد من الشن ؛ لأنه مبني قد قوي واشتد ، فإذا وصل السهم إليه من ثقب في الشن ثبت في الهدف الذي هو أقوى من الشن كان ثبوته في الشن الأضعف أجدر وهو الذي أراده
الشافعي ، فيحتسب به خاسقا .
والحال الثانية : أن يكون الشن أقوى من الهدف وأشد ؛ لأنه جلد متين ،
[ ص: 219 ] والهدف تراب ثائر أو طين لين ، فلا يحتسب به مصيبا ، ولا مخطئا ، أما الإصابة فلجواز أن لا يخسق الشن ، وأما الخطأ فلعدم ما خسق مع بلى الشن .
والحال الثالثة : أن يتساوى الشن والهدف في القوة والضعف ، فلا يحتسب به مخطئا ، وفي الاحتساب به مصيبا وجهان :
أحدهما : يحتسب من إصابة الخسق ؛ لأن ثبوته في الهدف قائم مقام ثبوته في الشن عند تساويهما .
والوجه الثاني : لا يحتسب في إصابة الخسق ، ويحتسب في إصابة القرع على الأحوال كلها .