الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن كان الشن باليا فأصاب موضع الخرق ، فغاب في الهدف ، فهو مصيب " .

قال الماوردي : وهذا معتبر بالشن والهدف ، ولهما ثلاثة أحوال :

أحدهما : أن يكون الهدف أشد من الشن ؛ لأنه مبني قد قوي واشتد ، فإذا وصل السهم إليه من ثقب في الشن ثبت في الهدف الذي هو أقوى من الشن كان ثبوته في الشن الأضعف أجدر وهو الذي أراده الشافعي ، فيحتسب به خاسقا .

والحال الثانية : أن يكون الشن أقوى من الهدف وأشد ؛ لأنه جلد متين ، [ ص: 219 ] والهدف تراب ثائر أو طين لين ، فلا يحتسب به مصيبا ، ولا مخطئا ، أما الإصابة فلجواز أن لا يخسق الشن ، وأما الخطأ فلعدم ما خسق مع بلى الشن .

والحال الثالثة : أن يتساوى الشن والهدف في القوة والضعف ، فلا يحتسب به مخطئا ، وفي الاحتساب به مصيبا وجهان :

أحدهما : يحتسب من إصابة الخسق ؛ لأن ثبوته في الهدف قائم مقام ثبوته في الشن عند تساويهما .

والوجه الثاني : لا يحتسب في إصابة الخسق ، ويحتسب في إصابة القرع على الأحوال كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية