الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإن أصاب بالقدح لم يحسب إلا ما أصاب بالنصل " .

قال الماوردي : أما قدح السهم فهو خشبته المريشة ، واختلف فيما يسمى به منها ، فقال بعضهم : هو اسم لجميع الخشبة .

وقال آخرون : هو اسم يختص بموضع الوتر منه ، فيسمى فوق السهم ، وهو الجزء الذي يدخل فيه الوتر .

وأما النصل فهو الطرف الآخر من السهم ، واختلف فيما يسمى منه نصلا ، فقال بعضهم : هو اسم للحديد المسمى زجا ، ومنهم من قال : هو اسم لطرف الخشبة التي يوضع فيها الزج من الحديد ، والإصابة إنما تكون بالنصل لا بالقدح .

فإذا أصاب بغير النصل لم يحتسب به مصيبا ، ونظر فيما أصاب به من السهم ، فإن أصاب بعرض السهم ، احتسب به مخطئا : لأنه منسوب إلى سوء رميه ، وإن أصاب بقدح سهمه ، ففي الاحتساب به مخطئا وجهان تعليلا بما قدمناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية