مسألة : قال
الشافعي : ولو
كان دون الشن شيء ، فهتكه السهم ثم مر بحموته حتى يصيب كان مصيبا ، ولو أصاب الشن ثم سقط بعد ثبوته حسب ، وهذا كنزع إنسان إياه " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أنه
إذا اعترض بين السهم والهدف حائل من بهيمة أو إنسان ، فإن امتنع به السهم من الوصول إلى الهدف لم يحتسب في صواب ولا خطأ ، وإن نفذ في الحائل حتى مرق منه ، وأصاب الهدف كان مصيبا ، ولو نقض الحائل السهم حتى عدل بالنقض إلى الهدف لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا : لأنه بالنقض أصاب لا بالرمي كمن رمى الجمرة بحصاة فوقعت على إنسان ، فنقضها حتى وقعت في الجمرة لم يحتسب بها ، ولو أصاب السهم الحائل ثم اندفع بحموته ، فأصاب فهذا مزدلف ، وفي الاحتساب به في الإصابة قولان .