مسألة : قال
الشافعي : " ولا يجوز أن
ينتضل رجلان وفي يدي أحدهما من النبل أكثر مما في يدي الآخر " .
قال
الماوردي : اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه :
أحدها : يريد أنه لا يجوز أن
يتناضلا على أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين ، ويصيب الآخر عشرة من ثلاثين ، فيكون رشق أحدهما أكثر من رشق الآخر ، ويكون معنى قوله : " في يد أحدهما " أي في حق أحدهما ، وإنما لم يجز التفاضل في عدد الرشق الذي يجب فيه التماثل : لأنه إن نضل ، فلكثرة رميه لا بحسب صنعه .
والوجه الثاني : أن
يتناضلا على أن يصيب أحدهما خمسة من عشرين ، ويصيب الآخر عشرة من عشرين ، فلا يجوز لما ذكرنا من التعليل بالتفاضل فيما يوجب التماثل وأنه إن نضله فلقلة إصابته لا بحسن صنيعه .
والوجه الثالث : أن من عادة حذاق الرماة إذا رموا أن يأخذوا في اليد اليمنى بين الخنصر والسبابة سهما أو سهمين معدا للرمي ، فأراد
الشافعي بهذا أن لا يجوز أن يتناضلا على أن يكون في يد أحدهما إذا رمى سهم واحد وفي يد الآخر سهمان : لأن كثرة السهام في اليد مؤثر في قلة الإصابة : لأنه إن نضل فلقلة المانع من إصابته لا بحسن صنيعه ، ويكون المراد باليد الكف ذات الأصابع .