مسألة : قال
الشافعي : " ولا على أن يحسب خاسقه خاسقين والآخر خاسق " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح : لأن
عقد النضال يوجب التساوي ، فإذا وقع فيه التفاضل بأن يكون خاسق أحدهما خاسقين ، وخاسق الآخر خاسقا واحدا بطل به العقد لدخول التفاضل فيه ، وأنه نضل لمضاعفة خواسقه لا بحسن صنيعه .
ولو شرطا في القرع أن يكون خاسق كل واحد منهما قارعين جاز : لأنهما قد تساويا في مضاعفة خواسقهما .