مسألة : قال
الشافعي : " ولا على أن لأحدهما ثابتا لم يرم به ويحسب له مع خواسقه ، ولا على أن يطرح من خواسقه خاسقا ، ولا على أن خاسق أحدهما خاسقان " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : لأن من احتسب له بخاسق لم يصبه يصير مفضلا به على صاحبه : فإن نضل ، فلتفضيله لا بحسن صنيعه ، ومن أسقط له خاسق قد أصابه يصير به مفضولا إن نضل ، فلحط إصابته لا لسوء صنيعه ، فيكون العقد باطلا على الأمرين : لعدم
التساوي بين المتفاضلين .
[ ص: 226 ]