الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تناضل رجلان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر ثالث ، فقال لمخرج المال : أنا شريكك في الغنم والغرم ، فإن نضلت فلي نصف العشرة ، وإن نضلك فعلي نصف العشرة كان باطلا ، وهكذا لو قال لكل واحد منهما : أنا شريكك في الغنم والغرم فهو باطل لعلتين :

إحداهما : أنه لم يدخل في عقدهما ، فلم يجز أن يصير شريكا لهما .

والثاني : أنه يصير آخذا بغير عمل ومعطيا من غير بذل .

التالي السابق


الخدمات العلمية