فصل : فإذا
تناضل رجلان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر ثالث ، فقال لمخرج المال : أنا شريكك في الغنم والغرم ، فإن نضلت فلي نصف العشرة ، وإن نضلك فعلي نصف العشرة كان باطلا ، وهكذا لو قال لكل واحد منهما : أنا شريكك في الغنم والغرم فهو باطل لعلتين :
إحداهما : أنه لم يدخل في عقدهما ، فلم يجز أن يصير شريكا لهما .
والثاني : أنه يصير آخذا بغير عمل ومعطيا من غير بذل .