الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإذا رمى بسهم فانكسر ، فإن أصاب بالنصل كان له خاسقا ، وإن أصاب بالقدح لم يكن خاسقا ، ولو انقطع باثنين فأصاب بهما جميعا حسب الذي فيه النصل " .

قال الماوردي : وهذا صحيح وقد تقدم معناه ، فإذا انكسر السهم بعد خروجه عن القوس ، فله خمسة أحوال :

أحدها : أن يسقط عادلا عن الهدف ، فلا يحتسب عليه في الخطأ : لأنه من فساد السهم ، لا من سوء الرمي .

[ ص: 231 ] والحال الثانية : أن يصيب بعرض السهم ، فيرد عليه ، ولا يحتسب به مصيبا ولا مخطئا : لأنه أصاب بغير محل الإصابة .

والحال الثالثة : أن يصيب بكسر القدح دون النصل ، فيرد ، ولا يحتسب : لما ذكرناه .

والحال الرابعة : أن يصيب بكسر النصل ، فينظر ، فإن وقعت الإصابة من كسر النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل ، احتسب به مصيبا : لأنه أصاب بمحل الإصابة ، وإن أصاب منه بالطرف الآخر المتصل بقدح الفوق لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا : لأنه أصاب بغير محل الإصابة .

والحال الخامسة : أن يصيب بالكسرين معا ، فلا يحتسب بكسر القدح ، ويكون الاحتساب بكسر النصل معتبرا بما ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مصيبا ، وإن كان بطرفه الآخر كان مردودا .

التالي السابق


الخدمات العلمية