الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : وإن كان في الشن نبل فأصاب سهم فوق سهم في الشن لم يحسب ورد عليه ورمي به : لأنه عارض دون الشن .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن فوق السهم هو الجزء الذي في طرفه لموقع الوتر ، فإذا ثبت سهم في الشن ، ثم رماه فوقع سهم هذا على فوق السهم الذي في الهدف ، فللسهم الثابت في الهدف حالتان :

إحداهما : أن يدخل منه في الهدف قدر نصله ، ويكون باقي طوله خارجا ، فلا يحتسب لهذا بسهمه لا مخطئا ، ولا مصيبا : لأنه لم يبلغ كل الهدف ، فصار مقصرا ، فلم يعتد به مصيبا ، ولا مخطئا ، ومنعه طائل ، فلم يصر مخطئا .

والحال الثانية : أن يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه في الهدف حتى غاص ، ولم يظهر منه إلا موضع فوقه ، فوقع عليه هذا السهم ، فينظر في الإصابة : فإن كانت قرعا احتسب بهذا السهم مصيبا لوصول السهم إلى محل الإصابة من الهدف ، وإن كانت الإصابة خسقا لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا إلا إن ثبت نصله من فوق ذلك السهم ، فيحتسب به مصيبا في الخسق : لأن ما خسق الخشب ، وثبت فيه فأولى أن يخسق الشن ، ويثبت فيه ، وأحسن ما تكون الإصابة كما قال الشاعر :


نصيب ببعضها أفواق بعض فلولا الكسر لاتصلت مصيبا

التالي السابق


الخدمات العلمية