مسألة : قال
الشافعي : " ولا يجوز أن
يسبقه على أن يعيد عليه " .
قال
الماوردي : أما قوله : ولا يجوز أن يسبقه ففيه تأويلان :
أحدهما : لا يعقد معه عقد السبق على هذا الشرط .
والتأويل الثاني : لا يخرج مال السبق على هذا الشرط .
وأما قوله : " على أن يعيد عليه " ، ففيه تأويلان على أنه إذا أخطأ أعيد عليه السهم ولم يحتسب به في الخطأ ، ويجعل كل خطأين خطأ واحدا .
والتأويل الثاني : على أنه إذا أصاب أعيد صوابه ، فاحتسب به إصابتين ، والعقد على التأويلين باطل لأمرين :
أحدهما : اشتراط تفاضلهما فيما يجب فيه تساويهما .
والثاني . أن مقصود عقدهما معرفة أحذقهما ، ولا يعلم مع مناضلة التفاضل حذق الحاذق .