الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولا يجوز أن يسبقه على أن يعيد عليه " .

قال الماوردي : أما قوله : ولا يجوز أن يسبقه ففيه تأويلان :

أحدهما : لا يعقد معه عقد السبق على هذا الشرط .

والتأويل الثاني : لا يخرج مال السبق على هذا الشرط .

وأما قوله : " على أن يعيد عليه " ، ففيه تأويلان على أنه إذا أخطأ أعيد عليه السهم ولم يحتسب به في الخطأ ، ويجعل كل خطأين خطأ واحدا .

والتأويل الثاني : على أنه إذا أصاب أعيد صوابه ، فاحتسب به إصابتين ، والعقد على التأويلين باطل لأمرين :

أحدهما : اشتراط تفاضلهما فيما يجب فيه تساويهما .

والثاني . أن مقصود عقدهما معرفة أحذقهما ، ولا يعلم مع مناضلة التفاضل حذق الحاذق .

التالي السابق


الخدمات العلمية