مسألة : قال
الشافعي : " وإن
سبقه على أن يرمي بالعربية لم يكن له أن يرمي بالفارسية : لأن معروفا أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
إذا كان عقد نضالهما أن يكون عن قوس عربية ، فأراد أن يبدلها بقوس فارسية لم يجز لأن الصواب بالفارسية أكثر منه بالعربية ولو أراد أن يبدلها بقوس أخرى عربية جاز : لأن الجنس يتعين بالشرط ولا يتعين له واحد من الجنس ، ولو كان عقد نضالهما على الفارسية ، فأراد أن يبدلها بالعربية ، لم يجز لأمرين :
أحدهما : أن تعيين الجنس يمنع من العدول عنه .
[ ص: 334 ] والثاني : أن
مقصود الرمي تفاضلهما في الحذق ، وقد يكون بالعربية أحذق ، فلا يدل على أنه مع التماثل أحذق .