مسألة : قال
الشافعي : "
ومن اعتلت أداته أبدل مكان قوسه ونبله ووتره " .
قال
الماوردي : أما قوله : " اعتلت أداته " فهي كلمة مستعارة يستعملها الرماة عند فساد آلتهم ، مأخوذ من علة المريض ، فإذا انكسر قوسه ، أو لان وانقطع وتره ، أو استرخى واندق سهمه أو اعوج ، كان له أن يبدله بغيره صحيحا : لما ذكرنا من حكم الآلة أنها تبع لا تتعين في العقد ، وإنما يتعين فيه الراميان فلم يجز إبدال الرامي بغيره إذا اعتل ، وجاز إبدال الآلة بغيرها إذا اعتلت ، وإن أراد إبدالها من غير أن تعتل جاز لكن يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اعتلت ، ولا يجوز تأخيره لإبدالها إذا لم تعتل .