الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو كان الرامي يطيل الكلام والحبس ، قيل له : لا تطل ولا تعجل عما يفهم " .

قال الماوردي : أما المرمي ، فهو المؤتمن بين المتناضلين ويسمى المشير والموطن ، لا يشير على كل واحد منهما بمقصوده ، ويخرج سهمه ، ويوطن موقفه ، ويرد عليه سهمه بعد رميه ، ويخبر بصوابه أو خطئه ، وعلى هذا أن يعدل بين المتناضلين ، ولا يميل إلى أحدهما ، فيجور ، ولا يمدح أحدهما ويذم الآخر ، وليكن إما مادحا لهما أو ساكتا عنهما ، وليعجل رد سهم كل واحد منهما عليه ، ولا يحبسه عنه ، فينسى حسن صنيعه ، فإن خالف بالميل على أحدهما ، منع لإضراره به ، وإن ساوى بينهما في إكثار الكلام ، وإطالته ، وحبس السهم في إعادته صار مضرا بهما ، وتوجه المنع إليه في حقهما بعد أن كان في حق أحدهما ، وأمر بإقلال الكلام ، وتعجيل السهام : لأن كثرة كلامه مدهش ، وحبسه للسهام ينسي حسن صنيعها ، فإن كف وإلا استبدل به غيره ممن يتراضيانه به المتناضلان ، فإن اختلفا ، اختار الحاكم لهما مؤتمنا ، وهكذا لو كان الكلام من أحد المتناضلين مدحا لنفسه بالإصابة ، وذما لصاحبه بالخطأ كف ومنع ، فإن أقام عليه ، ولم يقلع عنه عزر ، ولم يستبدل به لتعيينه في العقد الذي لا يقوم غيره فيه مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية