الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تكاملت الشروط الخمسة في عقد النضال بين الحزبين ، لم يخل حالهم في مال السبق من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يخرجها أحد الحزبين دون الآخر ، فهذا يصح ، سواء انفرد زعيم الحزب بإخراجه أو اشتركوا فيه ، ويكون الحزب المخرح للسبق معطيا إن كان منضولا ، وغير آخذ إن كان ناضلا ، ويكون الحزب الآخر آخذا إن كان ناضلا وغير معط إذا كان منضولا ، وهذا يغني عن المحلل ؛ لأنه محلل .

والقسم الثاني : أن يكون الحزبان مخرجين ، ويختص بإخراج المال زعيم الحزبين ، فهذا يصح ، ويغني عن محلل ؛ لأن مدخل المحلل ليأخذ ولا يعطي ، ورجال كل حزب يأخذون ، ولا يعطون ، فإذا نضل أحد الحزبين أخذ زعيمهم مال نفسه ، وقسم مال الحزب المنضول بين أصحاب ، فإن كان الزعيم راميا معهم شاركهم في مال السبق ، وإن لم يرم معهم ، فلا حق له فيه ؛ لأنه لا يجوز أن يتملك مال النضال من لم يناضل ، وصار معهم كالأمين والشاهد ، فإن رضخوا له بشيء منه عن طيب أنفسهم جاز ، وكان تطوعا ، فإن شرط عليهم أن يأخذ معهم بطل الشرط ولم يبطل به العقد ؛ لأنه ليس بينه وبين أصحابه عقد يبطل بفساد شرطه ، وإنما العقد بين الحزبين ، وليس لهذا الشرط تأثير فيه .

والقسم الثالث : أن يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في إخراجه ، فهذا لا يصح حتى يدخل بين الحزبين حزب ثالث يكون محللا يكافئ كل حزب في العدد [ ص: 245 ] والرمي ، يأخذ ولا يعطي كما يعتبر في إخراج المتناضلين المال أو يدخل بينهما محلل ثالث يأخذ ولا يعطي .

التالي السابق


الخدمات العلمية