الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا انعقد النضال بين الحزبين على ما وصفناه اشتمل الكلام بعد تمامه بإبطال المسمى فيه على ثلاثة فصول :

أحدها : في حكم المال المخرج في كل حزب ، ولهم فيه حالتان :

إحداهما : أن لا يسموا قسط كل واحد من جماعتهم ، فيشتركوا في التزامه بالسوية على أعدادهم من غير تفاضل فيه ، لاستوائهم في التزامه ، فإن كان زعيمهم راميا معهم دخل في التزامه كأحدهم ، كما يدخل في الأخذ معهم ، فإن لم يكن راميا لم يلتزم معهم كما لا يأخذ معهم .

والحال الثانية : أن يسموا قسط كل واحد منهم في التزام مال السبق ، فهو على ضربين :

أن يتساوى في التسمية ، فيصح ؛ لأنه موافق لحكم الإطلاق .

والضرب الثاني : أن يتفاضلوا فيه ، ففي جوازه وجهان :

أحدهما : لا يجوز لتساويهم في العقد ، فوجب أن يتساووا في الالتزام .

والوجه الثاني : يجوز ؛ لأنه عن اتفاق لم يتضمنه فيما بينهم عقد ، فاعتبر فيه التراضي ، فإن شرطوا أن يكون المال بينهم مقسطا على صواب كل واحد منهم وخطئه لم يجز ؛ لأنه على شرط مستقبل مجهول غير معلوم ، فبطل ، ولا يؤثر بطلانه في العقد ؛ لأنه ليس فيما بينهم عقد ، وكانوا متساوين فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية