مسألة : قال
الشافعي : " ولا يجوز أن
يقول أحد الرجلين أختار على أن أسبق " .
[ ص: 247 ] قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا اجتمع رماة الحزبين ، ولم يتميزوا في كل واحدة من الجهتين ، فقال أحد الزعيمين :
أنا أخرج مال السبق على أن أختار لحزبي من أشاء أو تكون أنت المخرج على أن تختار لحزبك من تشاء ، لم يجز ، وكان هذا الشرط فاسدا ؛ لأن كلا الأمرين من إخراج المال وتعيين الحزب لا يصح إلا عن مراضاة ، فلم يجز أن يكون أحدهما مشروطا بالآخر لخروجه عن الاختيار إلى الالتزام ، وهكذا لو قال : إن كان فلان معي فمال السبق عليك ، وإن كان معك فمال السبق علي ، لم يصح لما ذكرناه .