مسألة : قال
الشافعي : " ولا على أن أسبق ولا على أن يقترعا ، فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه : لأن هذا مخاطرة " .
قال
الماوردي : وفيها تأويلان :
أحدهما : أن يقترع الزعيمان على أن أيهما قرع كان المقروع مخرج السبق لم يجز ، وكذلك لو كان القارع مخرج السبق لم يجز أيضا ؛ لأنه
عقد مراضاة لا مدخل للقرعة في عرضه .
والتأويل الثاني : أن يتناضل الزعيمان سهما واحدا ، فإن أصابه أحدهما ، وأخطأه الآخر كان المخطئ ملتزم المال في عقد النضال المستقبل ، فهذا أيضا لا يجوز .
قال
الشافعي : لأن هذا مخاطرة .
وهكذا لا يجوز أن يقول أحد الزعيمين : أنا أرمي بسهمي هذا ، فإن أصبت به ، كان مال السبق عليك ، وإن أخطأت به كان مال السبق علي ؛ لأنها مخاطرة ، وجارية مجرى المقارعة .