مسألة : قال
الشافعي : ولو
شرطوا أن يكون فلان مقدما وفلان معه وفلان ثان كان السبق مفسوخا ولكل حزب أن يقدموا من شاءوا ويقدم الآخرون كذلك .
[ ص: 249 ] قال
الماوردي : نبدأ قبل ذكر المسألة بحكم
نضال الحزبين ، فإذا كان كل واحد من الحزبين ثلاثة ، واستقرت البداية بالرمي لأحد الحزبين إما بشرط أو قرعة ، فلهما في العقد ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يشترطا فيه إذا رمى واحد من هذا الحزب رمى واحد من الحزب الآخر ، ثم إذا رمى الثاني من الحزب الأول رمى ثان من الحزب الآخر .
وإذا رمى ثالث من الحزب الأول رمى الثالث من الحزب الآخر ، فهذا صحيح ، وهو الأولى لأنه أقرب إلى التكافؤ .
والحالة الثانية : أن يشترطا فيه أن يتقدم رماة الحزب الأول ، فيرموا جميعا ثم يتلوهم رماة الحزب الآخر ، فيرموا جميعا ، فهذا لا يجوز ، وإن تفاضلوا فيه لأجل الشرط .
والحالة الثالثة : أن يطلقوا من غير شرط ، فالواجب إذا رمى واحد من الحزب الأول أن يرمي بعده واحد من الحزب الآخر ، وإذا رمى ثان من الحزب الأول رمى بعده ثان من الحزب الآخر ، ليتقابل رماة الحزبين ، ولا يتقدم الجميع على الجميع ؛ لأن مطلق العقد يوجب التساوي ، وإن استقر فيه التقدم ؛ لأن التقدم ضرورة ، وليس الاجتماع ضرورة ، وكذلك إذا أغفل ذكر التقدم أقرع بينهم ، وإذا أغفل ذكر الترتيب في واحد بعد واحد لم يقرع بينهم ، ثم لزعيم كل حزب أن يقدم من شاء من أول وثان وثالث ، فإن أطاعه أصحابه على ترتيبه حملوا عليه ، وله أن يعيد ترتيبهم في الرشق الأول أن يرتبهم في الرشق الثاني مثل ترتيبهم في الأول ، وعلى خلاف الأول يحتسب ما يراه ، وإن خالفوا زعيمهم في الترتيب والتقديم نظر ، فإن كان مخرج المال هو الزعيم كان القول في التقديم والترتيب قوله دونهم ، وإن كانوا هم المخرجين للمال كانوا بترتيبهم في التقدم أحق منه ، فإن اتفقوا عليه حملوا على اتفاقهم ، وإن تنازعوا فيه أقرع بينهم .