الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " والصلاة جائزة في المضربة والأصابع إذا كان جلدهما ذكيا مما يؤكل لحمه أو مدبوغا من جلد ما لا يؤكل لحمه ما عدا كلبا أو خنزيرا ، فإن ذلك لا يطهر بالدباغ غير أني أكرهه لمعنى واحد ، وإني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض " .

قال الماوردي : أما المضربة ، فجلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي إبهامه إذا جرى السهم عليه بريشه ، يقال : مضربة بضم الميم وتشديد الضاد ، ويقال : مضربة بفتح الميم وتسكين الضاد ، وهو أفصح .

وأما الأصابع فجلد يلبسه الرامي في إبهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر وتفويق السهم ، فإن كانا من جلد نجس من كلب أو خنزير أو ميتة أو من غير مأكول اللحم إذا لم يدبغ ، لم تجز الصلاة فيهما لنجاستهما ، وإن كانا طاهرين من ذكي مأكول أو من ميتة أو ما لا يؤكل إذا دبغا ، فطهارتهما لا تمنع من استحقاق الصلاة إذا لم تسقط من فروضها شيئا ، ويمنع من لبس ما أسقط شيئا من فروضهما ، فعلى هذا يجوز أن يلبس الأصابع في الصلاة ، وفي جواز لبس المضربة قولان ؛ لأن بطون الأصابع لا يلزم مباشرة الأرض بها في السجود وفي لزوم مباشرته الأرض بباطن كفه في السجود قولان : إذا قيل بوجوب السجود على اليدين فكانت الأصابع غير مانعة من فرض ، وفي منع المضربة من العوض قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية