مسألة : قال
الشافعي : " ومن حلف بغير الله فهي يمين مكروهة وأخشى أن تكون معصية : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع
عمر يحلف بأبيه فقال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925367ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فقال عمر : والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا .
قال
الماوردي : وهو كما قال ،
اليمين بغير الله من المخلوقات كلها مكروهة ، سواء حلف بمعظم كالملائكة ، والأنبياء ، أو بغير معظم ، لرواية
الشافعي عن
مالك ، عن
نافع ، عن
ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=925368أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب ، وحلف بأبيه ، فقال : إن الله ينهاكم بأن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .
وروى
الشافعي عن
سفيان ، عن
الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925369سمع نبي الله عمر يحلف بأبيه ، فقال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . قال عمر : فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا ، وفيه تأويلان :
أحدهما : يعني : عامدا ، ولا ناسيا .
والثاني : معتقدا لنفسي ، ولا حاكيا عن غيري .
وروى
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925370من حلف بغير الله فقد أشرك ، وفيه تأويلان :
أحدهما : فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم ، وإن لم يصر من المشركين الكافرين .
والثاني : فقد أشرك بالله ، فصار كافرا به إن اعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد لزومها بالله .
فإن قيل : فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حلف بغير الله ، فقال للأعرابي : " وأبيه إن صدق دخل الجنة " ، وقال
لأبي العشراء الدارمي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925371وأبيك لو طعنت في فخذه لأجزأك فعنه جوابان :
أحدهما : أنه لم يخرج مخرج اليمين ، وإنما كانت كلمة تخف على ألسنتهم في مبادئ الكلام .
والثاني : أنه يجوز أن يكون ذلك في صدر الإسلام قبل النهي .
وقول
الشافعي : وأخشى أن يكون معصية .
[ ص: 263 ] هي في استحقاق الوعيد ؛ لأنه ليس كل مكروه يستحق عليه الوعيد .