فصل : فإذا ثبت وجوب الكفارة في حنث الطاعة والمعصية ، فالظاهر من مذهب
الشافعي ، وهو قول
أبي حنيفة أن الكفارة وجبت في الحنث وحده لتعلقها بحل ما عقده ، كما قال الله تعالى :
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ التحريم : 2 ] ، وقال ليحض أصحابنا : إنها تجب باليمين والحنث كالزكاة تجب بالنصاب والحول : لأن
الحنث لا يكون إلا بعقد اليمين .
والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين أن يعتبر حال اليمين ، فإن كان عقدها طاعة وحلها معصية وجبت باليمين والحنث : لأن التكفير بالمعصية أخص والله أعلم .