فصل : فإذا ثبت
وجوب الكفارة في اليمين الغموس على الماضي في إثبات ما لم يكن ، أو نفي ما قد كان ، فهي يمين محلولة غير منعقدة : لأن عقدها إنما يكون فيما ينتظر بعدها من بر أو حنث ، وهذه اليمين قد اقترن بها الحنث بعد استيفاء لفظها ، فلذلك لم تنعقد ، ووجبت الكفارة باستيفاء اليمين .