فصل : فأما
قوله : وايم الله ، وأيمن الله ، فإن أراد به يمينا كان يمينا لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في
أسامة بن زيد :
وايم الله إنه لخليق بالإمارة وإن لم يرد به يمينا ، أو لم تكن له إرادة لم تكن يمينا ؛ لأن العرف في قولهم : لعمر الله ، أكثر استعمالا من قولهم : وأيم الله .
وقال
أبو حنيفة : هما سواء في الأحوال كلها يمين مع وجود الإرادة وعدمها .
وأما قوله : لاها الله فإن أراد به يمينا ، فهو يمين لما روي
عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال بمشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتيل أبي قتادة حين أخذ سلبه غيره : " لاها الله إذن تعمد إلى أسد من أسد الله يعطيك سلبه ، فكانت يمينا منه وإن لم يرد اليمين ، أو لم تكن له إرادة ، فليس بيمين لعدم عرف الشرع والاستعمال فيه .