مسألة : قال
الشافعي ( قال
المزني ) رحمه الله : فإن قال الله لأفعلن ، فهذا ابتداء كلام لا يمين إلا أن ينوي بها .
قال
الماوردي : إذا
حذف من اسم الله حرف القسم ، فقال : الله لأفعلن كذا ، لم يكن يمينا ؛ لأنه يحذف حروف القسم الموضوعة لليمين يصير ابتداء كلام ، واستفتاح خطاب يخرج عن عرف الأيمان في الاستعمال والشرع .
فإن قيل : فقد ورد به عرف الشرع ، فقد أحلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته ألبتة ، وذكر أنه أراد واحدة فقال :
الله إنك أردت واحدة ؟ فقال : الله إني أردت واحدة ، وأحلف
ابن مسعود حين أخبره أنه قتل
أبا جهل ، فقال :
الله إنك قتلته ، فقال : إني قتلته .
فالجواب عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد اليمين ، بإحلافهما والنية عندنا في الأيمان نية المستحلف دون الحالف ، ولو كان الحالف نوى اليمين ، وأرادها مع حذف حرف القسم كانت يمينا لما ذكرناه من إحلاف
ركانة وابن مسعود ، فتصير غير يمين في حالتين إذا لم يرد وإذا أطلق ، ويمينا في حالة واحدة إذا أراد .