مسألة : قال
الشافعي : " ولو
قال : أسألك بالله أو أعزم عليك بالله لتفعلن ، فإن أراد المستحلف بها يمينا فهي يمين ، وإن لم يرد بها شيئا فليست بيمين " .
قال
الماوردي : أما قوله لغيره : أسألك بالله ، أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا .
فله فيه أربعة أحوال :
[ ص: 279 ] أحدها : أن يريد يمينا لنفسه على فعل صاحبه ، فتكون يمينا له معلقة بفعل غيره ، فإن فعل ما قال بر الحالف ، وإن لم يفعل حنث الحالف ، ووجبت الكفارة على الحالف دون المحلوف عليه ، وأوجبها أحمد بن حنبل على المحلوف عليه دون الحالف ، احتجاجا برواية
عكرمة عن
أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل ، فإنما إثمه على الذي لم يبره . ودليلنا قول الله تعالى :
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [ المائدة : 189 ] ، فجعل الكفارة على الحالف دون المحنث ، وقد جاءت السنة بما يوافق هذا .
روى
راشد بن سعد عن
عائشة رضي الله عنها قالت :
أهدت لنا امرأة طبقا فيه تمر ، فأكلت منه عائشة ، وأبقت تميرات ، فقالت لها المرأة : أقسمت عليك إلا أكلتيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بريها : فإن الإثم على المحنث ، فجعل البر والحنث على الحالف والإثم على المحنث ، وعلى هذا يحمل حديث
أبي هريرة فيما احتج به
أحمد .