[ ص: 281 ] باب
الاستثناء في الأيمان
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " ومن حلف بأي يمين كانت ثم قال إن شاء الله موصولا بكلامه فقد استثنى " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور يمنع من انعقادها ، وتسقط حكمها في الإثبات والنفي ، سواء كانت اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتق .
وقال
مالك : يصح الاستثناء في اليمين بالله ، ولا يصح في الطلاق والعتق والنذور ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق ، ومن الدليل عليه رواية
أيوب ، عن
نافع ، عن
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثناه .
وروى
طاوس عن
أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925386من حلف على يمين فقال : إن شاء الله لم يحنث ، فكان ذلك على عمومه في كل يمين ؛ ولأنه لما جاز تعليق جميع الأيمان من عتق ، وطلاق ، وغيره بالشروط والصفات ، كان تعليقها بمشيئة الله تعالى أولى ، ومشيئة الله غير معلومة فيها ، فلم تنعقد ، كما لو
قال : والله لا دخلت الدار إن شاء زيد ، أو
قال لزوجته : أنت طالق إن شاء عمرو ، أو
قال لعبده : أنت حر إن شاء بكر ، ولم تعلم مشيئتهم حتى ماتوا سقطت أحكام هذه كلها لعدم العلم بها .
فإن قيل : فإن الله تعالى يشاء العتق .
قيل : قد يجوز أن يشاءه في الحال ، ويجوز أن لا يشاءه ، وقد يجوز أن يشاء الطلاق : لأنه قد أباحه ، والمباح داخل في مشيئته .