الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت اعتبار الاستثناء بالاتصال دون الانفصال . فالمتصل ما وصفه الشافعي أن يصله بيمينه على نسق ، فإن سكت لنحنحة وانقطاع نفس أو عجز أو تذكر كلام لم يكن قطعا ، وكان كالمتصل لأن الكلام لا يمتد ، ولا بد أن يتخلله سكتة الاستراحة ، فأما إن سكت بغير هذا ، أو تكلم بين اليمين والاستثناء بما خرج عنه من أمر ونهي وكلام لا تعلق له باليمين والاستثناء بطل حكم الاستثناء ؛ لأن استقرار اليمين بالخروج عنها إلى غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية