فصل : فإذا ثبت
اعتبار الاستثناء بالاتصال دون الانفصال . فالمتصل ما وصفه
الشافعي أن يصله بيمينه على نسق ، فإن سكت لنحنحة وانقطاع نفس أو عجز أو تذكر كلام لم يكن قطعا ، وكان كالمتصل لأن الكلام لا يمتد ، ولا بد أن يتخلله سكتة الاستراحة ، فأما إن سكت بغير هذا ، أو تكلم بين اليمين والاستثناء بما خرج عنه من أمر ونهي وكلام لا تعلق له باليمين والاستثناء بطل حكم الاستثناء ؛ لأن استقرار اليمين بالخروج عنها إلى غيرها .